الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل الخامس عشر
المادة 57:-
أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد اجور الاطباء وجميع تكاليف الخدمات الطبية بما
في ذلك الصور الشعاعية والخدمات المخبرية وغيرها ونفقات الاقامة في المستشفيات باستثناء اسعار الادوية.
2- لا تنطبق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الخدمات الطبية الرسمية ومستشفيات القطاع العام.
3- تشكل (لجنة الاجور الطبية) على النحو التالي:
وزير الصحة / رئيسا
نقيب الاطباء / نائباً للرئيس
ثلاثة من اطباء وزارة الصحة لا تقل ممارسة اي منهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم وزير الصحة / اعضاء
4- عند تحديد اجور اطباء الاسنان وتكاليف الخدمات الطبية السنية تشكل اللجنة على النحو التالي:
وزير الصحة / رئيسا
نقيب اطباء الاسنان / نائبا للرئيس
ثلاثة من اطباء الاسنان في وزارة الصحة لا تقل ممارسة اي منهم للمهنة عن خمس سنوات يعينهم وزير الصحة ثلاثة اطباء
اسنان من اعضاء نقابة اطباء الاسنان يعينهم مجلس النقابة / اعضاء.
5- ينضم للجنة المعنية عند تحديد اجور الخدمات المخبرية مدير مختبرات وزارة الصحة ومدير احد المختبرات الخاصة يعينه
وزير الصحة.
ب- 1- تجتمع اللجنة المعنية بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون النصاب القانوني بحضور ستة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه
وتصدر القرارات بالاجماع او اكثرية الحاضرين ويكون لرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
2- يعلن وزير الصحة قرار اللجنة يتحديد الاجور وتكاليف الخدمات الطبية والاقامة في المستشفيات وينشره في الجريدة الرسمية.
ويعلن نقيب أطباء الاسنان كل حسب مجاله قرار اللجنة ويتوليان تعميمه على الاطباء واطباء الاسنان.
3- يتقيد الاطباء واطباء الاسنان واصحاب المهن الاخرى بقرار اللجنة ولا يجوز لاي منهم مخالفته وتعتبر مخالفات الاطباء
واطباء الاسنان لذلك مخالفة تأديبية تحال لمجالس التأديب المختصة بهم وفق قوانين نقاباتهم. اما الاخرون فتعتبر مخالفاتهم
لذلك مخالفة لهذا القانون وتحال للمحكمة المختصة.
4- للجنة اعادة النظر في الاجور كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ج- تكون جميع الاماكن والمؤسسات التي تقدم فيها الخدمة الطبية وخدمة طب الاسنان مستوفية للشروط والمواصفات والمعدات
المقررة بالانظة الخاصة بذلك وللوزارة حق تفتيش هذه الاماكن والمؤسسات في اي وقت معقول.