التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 13من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 13- 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب آخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول في ذلك المكان بانشاء مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يعينها المدير او الطبيب. 2) اذا تخلف المسؤول عن تنفيذ ما امر به خلال المدة المعينة، فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات المذكورة على الوجه الذي يراه على ان تحصل - التكاليف من المسؤول بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية الا اذا كان من المتعذر التحصيل منه بسبب فقره الشديد. ان مقدار التكاليف هو المبلغ الذي انفق فعلا للعمل ويكون قرار المدير بهذا الشأن هو المقدار الحقيقي.

الإحالة

المادة 13 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية