الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 13- 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب آخر فيجوز
للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول في ذلك المكان بانشاء مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال
المدة التي يعينها المدير او الطبيب.
2) اذا تخلف المسؤول عن تنفيذ ما امر به خلال المدة المعينة، فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات المذكورة على الوجه
الذي يراه على ان تحصل - التكاليف من المسؤول بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية الا اذا كان من المتعذر التحصيل
منه بسبب فقره الشديد. ان مقدار التكاليف هو المبلغ الذي انفق فعلا للعمل ويكون قرار المدير بهذا الشأن هو المقدار
الحقيقي.