التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 15من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 15- 1- اذا ظهر ان المملكة او اي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه او مقاومته او الاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء. وتشمل هذه الصلاحيات عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم والتطعيم والتلقيح، والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى، ومنع الانتقال والاستيلاء مقابل تعويض عادل على المباني ووسائط النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة. 2) كل من اخفى عن قصد منه شخصا مصابا بمرض وبائي خطر او كان عرضة للعدوى بذلك المرض، او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه وورد ذكره اعلاه، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة لاهمية المخالفة والمضاعفات التي نتجت عنها.

الإحالة

المادة 15 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية