التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التطعيم والتلقيح

المادة 21من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل السادس التطعيم والتلقيح المادة 21- 1) على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلقيحه ضد السل وشلل الاطفال والسعال الديكي (الشهقة) والتيتانوس والدفاتيريا وعليه ان يعمل على تطعيمه خلال سنة من تاريخ ولادته ضد الجدري الا اذا اصدر الوزير امرا بخلاف ذلك وعلى الطبيب ان يصدر شهادة تشعر بوقوع التلقيح او - التطعيم في جميع هذه الحالات، وفي حالة غيابه. 2) للوزير ان يأمر بمعاودة التلقيح والتطعيم على فترات يحددها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 21 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية