الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل السادس
التطعيم والتلقيح
المادة 21- 1) على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلقيحه
ضد السل وشلل الاطفال والسعال الديكي (الشهقة) والتيتانوس والدفاتيريا وعليه ان يعمل على تطعيمه خلال سنة من تاريخ
ولادته ضد الجدري الا اذا اصدر الوزير امرا بخلاف ذلك وعلى الطبيب ان يصدر شهادة تشعر بوقوع التلقيح او - التطعيم
في جميع هذه الحالات، وفي حالة غيابه.
2) للوزير ان يأمر بمعاودة التلقيح والتطعيم على فترات يحددها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.