التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المناطق الصحية

المادة 27من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الثامن المناطق الصحية المادة 27- مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء - كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية. 2) وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء آخر من القاذورات - الموجودة في العقار الى المكان الذي يعينه الطبيب او الموظف المختص وفي حالة عدم تعيينه فالى مكان غير مأهول لا يسبب مكرهة للآخرين او يضر بالصحة العامة.

الإحالة

المادة 27 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية