الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل الثاني
احكام عامة
المادة 3:
الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:-
أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية.
ب- مكافحة الامراض السارية.
ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها.
د- توفير التأمين الصحي للمواطنين بالوسائل المتوفرة لديها.
هـ- انشاء وادراة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية على اختلاف انواعها ودرجاتها ووضع المناهج لها
وتعيين الهيئات التدريسية فيها واصدار الشهادات لخريجيها على ان تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن
الطبية القائمة عند صدور هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر.