الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 31- أ) كل من احدث او تسبب في احداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المصنوص عليها في
هذا القانون، بالاضافة الى الزامه بازالة المكرهة الصحية هذا اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تعين في الانذار
والتي يجب ان لا تتجاوز الاسبوع الواحد واذا تخلف عن ذلك فللمدير او الطبيب ان يوعز بازالتها على نفقة المخالف وتحصل
هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية.
ب) للمحكمة المختصة بالاضافة الى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون ان تقرر اقفال المحل ويجوز للمدير او الطبيب
اذا كانت المكرهة الصحية خطرة ان يأمر باقفال المحل ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن.
جـ) للمدير او الطبيب اذا كانت المكرهة احدى المكاره الواردة في الفقرات (و) (ح) (ط) من المادة (30) من هذا القانون
ان يوعز فوراً بازالتها على نفقة المخالف دون الحاجة الى توجيه الاشعار.
د) يعتبر تقرير المدير او الطبيب بحق المكاره الواردة ذكرها في هذا القانون بينة كافية لهذا الغرض.