التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المجاري

المادة 33من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 33- 1) لا يجوز انشاء شبكة مجاري او محطة تنقية او احداث اية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والانظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، لا تصدر الموافقة ما لم يتحقق للوزير ان المخططات والمواصفات لهذه الشبكات ووسائل صيانتها متفقة مع المستوى الصحي اللائق على أن يؤخذ بعين الاعتبار متطلبات سلطة المياه المركزية او اية سلطة معنية اخرى.

الإحالة

المادة 33 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية