التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 38من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الحادي عشر الحرف والصناعات والباعة المتجولون المادة 38- تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا او حرفة لها اثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم او عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن ان تضر بالصحة العامة او تنقل الامراض او بسبب اتصال هؤلاء بالجمهور. 2) جميع الاعمال والحرف والصناعات التي لها اساس او اثر بالصحة العامة وتشمل استعمال المواد المشعة على اختلاف انواعها. 3) الاماكن العامة المعدة لارتياد الناس.

الإحالة

المادة 38 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية