الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 50- 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المختصة لذلك اما اختيارا او
جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:-
أ) اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او في احدى الاقسام المخصصة.
ب) اذا كانت معالجته ضرورية لحماية الاخرين منه.
ج) اذا صدر امر من المحكمة بذلك بناء على بينة طبية. ويشترط في الحالتين أ، ب ما يلي:-
1- ان يسبق ذلك طلب موجه الى المدير.
2- ان تصدر شهادة من طبيب مختص تؤيد مضمون هذا الطلب الذي يحال اليه من المدير.
3- موافقة اخيرة من المدير او من يقوم مقامه.
2) لمدير المستشفى او الطبيب المعالج اخراج المصاب او المريض من المستشفى متى شفي أو اصبحت حالته تسمح بذلك ويعلم
ذوو المريض والمدير بتاريخ المغادرة، اما اذا كان ادخاله المستشفى بأمر من المحكمة فيجب اخذ موافتها على ذلك.