الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل السابع عشر
مياه الشرب
المادة 71- يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
مصادر المياه
جميع مصادر المياه السطحية بما في ذلك الانهار والجداول والاقنية والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار
ومياه الامطار.
ماء الشرب
الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي ولصناعة المواد الغذائية الخالي من كل تلويث كيميائي او جرثومي او طبيعي.
شبكة المياه
جهاز توريد وتوزيع المياه، وتشمل جميع انابيب المياه الرئيسية او الفرعية التي تستعمل لضخ المياه وجمعها واسالتها
وجميع الخزانات العامة ومحطات التنقية والتعقيم ومحطات الضخ.
صاحب مصدر المياه - او صاحب شبكة المياه.
كل مالك لمصدر او شبكة مياه ويشمل المجلس البلدي والمجلس القروي او اي شريك للمالك كما تشمل كل شخص او هيئة مسؤول
او مسؤولة عن شركة ما.