الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
الفصل الرابع
الامراض المعدية
المادة 9- لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:
التطهير اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية.
المخالط الشخص الذي اختلط او يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاتصال بشخص مصاب بمرض معد.
المصاب كل شخص يكون مصاباً بمرض معد او في حالة يمكن معها انتقال العدوى بواسطته.
مرض معد كل مرض يمكن انتقاله للغير ويشكل خطراً على الصحة العامة.
العزل عزل الشخص المصاب او المخالط له في مستشفى العزل او في منزل او خيمة او مكان مخصص او يخصص للعزل
بمقتضى الشروط التي يقرها المدير.