التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1423
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الشركة الاجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقرا لها في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون. المقر : مركز الشركة الاجنبية المسجل بمقتضى احكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية