التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1423
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985

أ- يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بمواققة الوزير، وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب. ب-اذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج المملكة. جـ-للوزير شطب تسجيل الشركة الاجنبية اذا ثبت له انها خالفت احكام هذا القانون واي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة أعمالها داخل المملكة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية