الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985
يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات و التسهيلات التالية:-
أ-اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في الممملكة من
ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية.
ب-السماح لكل شخص غير اردني تستخدمة الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال
المؤقت لاستعماله الشخصي، وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها.
جـ-منح الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين
قابلة للتجديد.