التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1423
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985

يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات و التسهيلات التالية:- أ-اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في الممملكة من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية. ب-السماح لكل شخص غير اردني تستخدمة الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي، وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها. جـ-منح الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية