الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25511 تشرين الثاني 1976
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور
المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد افراد عائلة المستفيد.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس مباشرة جميع الصلاحيات والمهام المالية
والادارية في المؤسسة بما في ذلك شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم واصدار التعليمات والقرارات
لذلك بصورة تكفل سير اعمال المؤسسة وتحقيق اهدافها ، وذلك للمدة التي يقررها مجلس الوزراء بين حين وآخر.