التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2664، ص 2551
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25511 تشرين الثاني 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير التموين المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: الموظف المعين في احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية المدنية بوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع او بعقد والفئات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون عليهم بما في ذلك المتقاعدين.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية