التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2664، ص 2551
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25511 تشرين الثاني 1976

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة. ب- انشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة. جـ- انشاء اية مصانع او مؤسسات او شركات لانتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول بها والمساهمة في مثل تلك المصانع او المؤسسات او الشركات بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية