الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25511 تشرين الثاني 1976
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة واعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها.
ب- تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس
اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع.
جـ-التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة.
د- الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ويرفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها و اقرار الحسابات الختامية
السنوية والتقرير السنوي المرفق بها.
ز- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.