التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
التعاريف المادة 2- تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يكون للاصطلاحات التالية المعاني المبينة ادناه وهي: تعنى لفظة( تاجر) اي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وادخاره وبيعه. تعنى لفظة (سلطة المكوس) مدير الجمارك والمكوس وتشمل اي موظف معمل تحت سلطته. تعنى لفظة (زارع) اي شخص زرع ارضاً تبغاً مباشرة او بالواسطة. تعنى لفظة( معمل) اي محل مرخص ليحول فيه ورق التبغ الى تبغ مصنوع تعني لفظة( تبغ مصنوع) كافة التبغ التابع لهذه الطريقة بصورة تجعله صالحاً للاستهلاك تعنى عبارة( وسائل النقل) اي حيوان او مركبة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي ينقل فيها التبغ. تعنى عبارة (موظف المكوس) الموظف الذي يعمل بأوامر سلطة المكوس تشمل لفظة (شخص) شركة. تعنى كلمة (المعين) المعين من قبل سلطة المكوس تعنى لفظة ( تبغ) نبات التبغ واوراقه والتبغ المصنوع وغير المصنوع ما عدا دخان الهيشة والتنباك.

الإحالة

المادة 2 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية