التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
النقل المادة 4- (1) يجوز للزارع بدون تصريح ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها كافة التبغ الذي زرعه او الذي زرع له في المكان المزروع فيه الى مكان توافق عليه سلطة المكوس على ان يكون واقعاً داخل اراضي القرية التي زرع فيها التبغ. (2) مع مراعاة احكام الفقرة المار ذكرها لا يجوز نقل تبغ غير مصنوع من اي مكان في اي وقت كان بدون الحصول اولا على تصريح بذلك من سلطة المكوس. يعمل بتصريح النقل للمدة المذكورة فيه فقط.

الإحالة

المادة 4 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية