النقل
المادة 4-
(1) يجوز للزارع بدون تصريح ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها كافة التبغ الذي زرعه او الذي زرع له في المكان المزروع
فيه الى مكان توافق عليه سلطة المكوس على ان يكون واقعاً داخل اراضي القرية التي زرع فيها التبغ.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة المار ذكرها لا يجوز نقل تبغ غير مصنوع من اي مكان في اي وقت كان بدون الحصول اولا على
تصريح بذلك من سلطة المكوس. يعمل بتصريح النقل للمدة المذكورة فيه فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.