الزارع
المادة 7-
(1) لا يحق لاي كان ان يتاجر في تبغ غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس على النموذج المعين.
(2) على تاجر التبغ غير المصنوع ان يحفظ لديه دفاتر موجودات وسجلات اخرى تعينها سلطة المكوس.
(3) يجوز لسلطة المكوس على حسب ما تراه مناسباً من الاوقات ان تزور مخزن اي تاجر وعليها ان تفحصه وتقابل التبغ الموجود
مع سجلات سلطة المكوس واذ وجد زيادة او نقصان فيقتضي ان يدفع التاجر في الحال ضعفي رسوم المكوس على أعلى معدل معمول
به اذ ذاك عن تلك الزيادة او النقصان الا اذا بين اسبابا مقنعة بذلك وعلاوة على ذلك يعرض الى العقوبات المبينة في
المادة (13) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.