الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127316 آب 1971
المادة 9:
اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لاي عضو من اعضاء المجلس
اثناء عضويته تسقط باكثرية ثلثي اعضاء المجلس على ان يرفع القرار الى جلالة الملك لاقراره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127316 آب 1971
الإحالة
المادة 9 من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1273)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.