الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127316 آب 1971
المادة 15:
تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة باي شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية
والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي:-
أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها.
ب-بيان الرأي في الامور النافعة التي تؤدي الى عمران اراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها واصلاح احوالها.
ج- عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقية وايقاف المسؤولين على مواطن النقص فيها.
د- اقتراح المنهاج الاداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان وتوطيد
النظام وتحقيق السير المطرد في طريق الاصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم.
هـ- التنسيب للجهات المختصة تفويض الاراضي الاميرية التي تملكها الدولة الى المستحقين من ابناء هذه العشائر بمقتضى
القوانين والانظمة المعمول بها.