التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2317، ص 1273
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2317ص 127316 آب 1971

المادة 9: اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون لاي عضو من اعضاء المجلس اثناء عضويته تسقط باكثرية ثلثي اعضاء المجلس على ان يرفع القرار الى جلالة الملك لاقراره.

الإحالة

المادة 9 من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية