التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ذيل لقانون العشائر رقم 202 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 114، ص 13
نُشر
1 تشرين الأول 1925
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ذيل لقانون العشائر رقم 202 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 114، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يعطى لكل من اعضاء محاكم العشائر المنتخبين مائة وخمسون قرشا اجراً مقطوعا بما فيه النفقات السفرية عن كل يوم تجتمع فيه الهيئة للنظر في القضايا المحولة اليها

المادة 2

ناظر المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون ذيل لقانون العشائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية