نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ذيل لقانون العشائر رقم 202 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 114، ص 13
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1925
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ذيل لقانون العشائر رقم 202 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 114، ص 13)
المواد 2
المادة 1
يعطى لكل من اعضاء محاكم العشائر المنتخبين مائة وخمسون قرشا اجراً مقطوعا بما فيه النفقات السفرية عن كل يوم تجتمع
فيه الهيئة للنظر في القضايا المحولة اليها
المادة 2
ناظر المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون ذيل لقانون العشائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.