التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي رقم 106 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 112ص 121 أيلول 1925

1- تفتح شعب للبريد في مراكز النواحي وفي قرى الحصن والزرقا والمدور على ان يقوم الحكام الاداريون في النواحي ومن يعتمد عليهم مدير البرق والبريد في المجال الاخر باعمال هذه الشعب التي تحدد بما يأتي: أ- قبول الرسائل الرسمية والخصوصية واستيفاء اجورها القانونية. ب- تأمين المكالمات الهاتفية واستيفاء الاجور القانونية عنها في المحال التي يوجد بها مركز للهاتف. ج- قبول البرقيات الخصوصية من افراد الاهلين واستيفاء اجورها واعطاءها بالهاتف لاقرب مركز من مراكز البرق

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي رقم 106 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية