التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي رقم 106 لسنة 1925

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 112، ص 12
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
7
آخر تعديل
1925
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي رقم 106 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي غير ساري

رقم 106 لسنة 1925 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 112، ص 12، نُشر في 1 أيلول 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19251930194019501960197019801990200020102020اليوم
1925
1925سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون في شأن تعديل المادة الخامسة من قانون احداث شعب البريد في مراكز النواحي) رقم 107 لسنة 1925 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1925 قانون في شأن تعديل المادة الخامسة من قانون احداث شعب البريد في مراكز النواحي) رقم 107 لسنة 1925لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

1- تفتح شعب للبريد في مراكز النواحي وفي قرى الحصن والزرقا والمدور على ان يقوم الحكام الاداريون في النواحي ومن يعتمد عليهم مدير البرق والبريد في المجال الاخر باعمال هذه الشعب التي تحدد بما يأتي: أ- قبول الرسائل الرسمية والخصوصية واستيفاء …

المادة 2

يعطى لمن يقوم باعمال شعب البريد المنصوص عليها في المادة الاولى عشرة في المائة من مجموع الواردات التي يقبضونها

المادة 3

تبقى شعبة البريد المؤسسة في موقف السكة الحجازية بعمان على ان يظل احد جنود الجيش العربي قائماً باعمالها ويعطى له عشرة في المائة من الواردات التي قبضها ويقبضها اعتباراً من شهر نيسان سنة 1925

المادة 4

تسلم واردات شعب البريد في نهاية الشهر الى اقرب مركز من مراكز البرق والبريد فتقيد ايراداً في حساباتها الخاصة اما العائدات فيجب تأديتها لاصحاب الاستحقاق من حساب الواردات المورودة حسب الاصول

المادة 5

يعطى لمن يعهد اليهم باعمال شعب البريد كمية من الطوابع يعينها مدير البرق والبريد العام بنسبة الاستهلاك الشهر

المادة 6

يعتبر هذا القانون اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية

المادة 7

ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية