التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الخلف الواقعي والقانوني لاي جهة رسمية فيما يتعلق بشؤون المياه والمجاري ومياه الامطار ونضح الحفر الامتصاصية في منطقة السلطة. ب- تكون السلطة وسلطة المصادر الطبيعية الجهتين المختصتين باعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص واستعمال واستخراج المياه الجوفية او السطحية ضمن الحوض المائي ومنطقة التزويد ويعتبر باطلا اي تصريح او قرار يصدر بهذا الخصوص دون موافقة السلطتين معا ولهما اصدار التعليمات اللازمة لتحديد شروط استعمال التصاريح ومدتها.

الإحالة

المادة 11 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية