التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية ويتم تحصيلها وفقاً للاجراءات التالية: أ- يبلغ المدير العام المكلف انذارا خطيا يبين فيه مقدار المبلغ المطلوب منه للسلطة وتفاصيله ووجوب دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- يبلغ الانذار للمكلف اما بتسليمه اليه بالذات او لاي من افراد عائلته المقيمين معه ممن لايقل عمره عن( 18 ) سنة او بالصاقه على مكان اقامته الاخير المعروف للسلطة او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف لديها. ج-لكل مكلف حق الاعتراض على صحة التكليف بدعوى يرفعها لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار شريطة ان يودع المبلغ المطلوب لدى صندوق السلطة او يقدم به ضمانه تقبل بها المحكمة ، وترد الدعوى شكلا في حالة عدم توفر الشرطين المذكورين. د - اذا لم يدفع المكلف المبلغ المطلوب خلال المدة المعينة في الانذار ولم يعترض على صحة التكليف يقرر المدير العام حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ المطلوب من اموال المكلف المنقولة ويصدر امرا الى احد جباة السلطة بتنفيذ القرار. هـ- للجابي ان يستعين بأفراد الشرطة ويدخل عقار المكلف نهارا ويحجز ما يراه كافيا لتسديد المبلغ المطلوب على ان يستصحب معه مختار الحي. و- يحتفظ الجابي بالاموال المنقولة المحجوزة لمدة ثلاثة ايام بايداعها لدى شخص ثالث على نفقة المكلف وعند انتهائها تباع بالمزاد العلني وتستوفى حقوق السلطة من اثمان الاموال المباعة وترد اْية زيادة عنها للمكلف. ز- اذا تبين للمدير ان للمكلف نقودا في يد شخص ثالث يبلغ المدير قرار الحجز لذلك الشخص ويطلب منه دفع المطلوب من المكلف لصندوق السلطة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ الطلب واذا لم يقم الشخص الثالث بدفع المبلغ المطلوب او لم يجب على الطلب خلال المدة المذكورة فللسلطة تحصيل اموالها منه بالطرق القضائية. ح- يضاف حكما للاموال المستحقة للسلطة فائدة سنوية مقدارها( 9% ) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على ان لا يزيد مجموع الفائدة المستحقة على الاموال المطلوبة للسلطة.

الإحالة

المادة 18 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية