الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
-
السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤسسة بموجب هذا القانون.
الامانة: اْمانة العاصمة.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
المحكمة: محكمة اّمانه العاصمة.
منطقة السلطة: جميع المناطق الواقعة ضمن الحدود البلدية والتنظيمية للامانة واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء بتنسيب
من مجلس ادارة السلطة اعتبارها داخلة ضمن منطقة السلطة.
الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والسوائل السائبة من العقار والاستعمالات المختلفة للمياه وما تعمله من عوادم
غير محظور تصريفها.
العقار: الارض وما هو ثابت عليها وتشمل اي عقار يتصل بمجرى يستعمل لتصريف الكساحة.
منطقة التزويد: الموقع الذي تزود منه المياه الى اي محطة مياه تابعة للسلطة.
الحوض المائي: القطاع الجغرافي الذي يغذي منطقة التزويد.
الاغراض المنزلية: استعمال المياه للشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية للمستهلك
المستهلك: الشخص الذي يتزود بالمياه.
المالك : مالك العقار او المتصرف به او من يمثله.
المشترك: مشغل اي عقار متصل بالمجرى العام.
مجرى المياه: مجرى مياه الامطار والمياه الجوفية والسطحية.
المجرى العام: المجرى الذي تعده السلطة لتصريف الكساحة ويشمل الشبكة والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ.
المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار.