التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- يعين المدير العام للسلطة وتنتهي خدماته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وحقوقه وشروط استخدامه بقرار التعيين. ب- يتولى المدير العام الصلاحيات والمهام التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للسلطة التي يقررها المجلس. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وادارته. 4- المحافظه على اموال السلطة وتحصيل حقوقها. 5- اعداد جدول اعمال المجلس. 6- ايه صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول اليه بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية