التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- للمجلس ان يقتطع سنويا من ايرادات السلطة المبالغ التي يعتبرها كافيه لتكوين (صندوق احتياطي ) او اكثر تخصص امواله لتغطية اي عجز مالي او اْية نفقات او مطالبات طارئة تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او تحسين انشاءاتها. ب- للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر اموال صناديق الاحتياطي بالطريقة التي يراها مناسبة

الإحالة

المادة 14 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية