التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- تخضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها ( 3% ) من بدل صافي الايجار السنوي حسبما يقدر وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات الساري المفعول لمدة عشرين سنة تحسب من 1\1\1973للعقارات القائمة قبل ذلك التاريخ ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء اكانت العقارات معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا. ب- تحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ايه مساهمة سنوية دفعت بموجب اي تشريع كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا القانون. ج- يجوز الانتفاع اختياريا بموافقة السلطة من خدمات المجاري العامه خارج منطقة السلطة وتدفع المساهمة السنوية وفق الاساس السابقة. د- اذا ازيل اي عقار خلال مدة العشرين سنة المنصوص عليها في هذه المادة فيتحقق على مالكه دفع المساهمة السنوية المقررة عن المدة التي كان العقار فيها قائماً ويستمر في دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي تلك المدة. هـ- اذا ا حدث المالك اية اضافة الى العقار القائم الذي يدفع عنه المساهمة السنوية فتعدل تلك المساهمة لتشمل الاضافة الجديدة وفق الاسس السابقة. و- تقوم وزارة المالية او اي جهة رسمية او بلدية تحل محلها بجباية المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذة المادة وذلك لحساب السلطة مقابل بدل الخدمات الذي يتفق عليه.

الإحالة

المادة 21 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية