الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977
أ- تخضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها ( 3% ) من بدل صافي الايجار السنوي
حسبما يقدر وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات الساري المفعول لمدة عشرين سنة تحسب من 1\1\1973للعقارات
القائمة قبل ذلك التاريخ ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء اكانت العقارات معفاة من ضريبة
الابنية والاراضي ام لا.
ب- تحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ايه مساهمة سنوية دفعت بموجب اي تشريع كان
معمولا به قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ج- يجوز الانتفاع اختياريا بموافقة السلطة من خدمات المجاري العامه خارج منطقة السلطة وتدفع المساهمة السنوية وفق
الاساس السابقة.
د- اذا ازيل اي عقار خلال مدة العشرين سنة المنصوص عليها في هذه المادة فيتحقق على مالكه دفع المساهمة السنوية المقررة
عن المدة التي كان العقار فيها قائماً ويستمر في دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي تلك المدة.
هـ- اذا ا حدث المالك اية اضافة الى العقار القائم الذي يدفع عنه المساهمة السنوية فتعدل تلك المساهمة لتشمل الاضافة
الجديدة وفق الاسس السابقة.
و- تقوم وزارة المالية او اي جهة رسمية او بلدية تحل محلها بجباية المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذة المادة وذلك
لحساب السلطة مقابل بدل الخدمات الذي يتفق عليه.