التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته من المحكمة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بكلتا العقوبتين ب- للمحكمة ان تصدر قراراً مؤقتاً بوقف المخالفة او الاعمال لحين البت في الدعوى ج- تحكم المحكمة بالاضافة للعقوبة بالتعويض والالزامات المدنية للسلطة وباعادة الحال الى ما كانت عليه. د- تحول جميع الفرامات والتعويضات وبالازامات المدنية الى السلطة وتعتبر ايرادها لها.

الإحالة

المادة 27 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية