التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

تعمل السلطة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تأمين كميات المياه اللازمة للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن منطقتها. ب- حفظ المياه من التلوث وفرض القيود على استعمالاتها واصدار التعليمات والاوامر الخاصة المتعلقة بأخذ العينات منها والتحاليل اللازمة لها. ج- منع تبديد المياه ووضع التعليمات اللازمة لذلك . د- تصريف الكساحة ومياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية والعلمية والاستفادة منها ما امكن. ه- وضع وتنفيذ الخطط العامة للمياه والمجاري لتلبية الاحتياجات في المستقبل.

الإحالة

المادة 4 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية