التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من: 1- امين العاصمة رئيساً 2- مدير عام السلطة عضوا ونائباً للرئيس 3- عضوين من اعضاء مجلس الامانة 4- عضو من وزارة الصحة 5- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 6- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بتنسيب من الرئيس ويتم تعيين واستبدال اعضاء المجلس من الجهات المختصة من الهيئات التي ينتمون اليها. ب- يتقاضى رئيس واعضاء المجلس المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء. ج- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ويجوز دعوته لاجتماع طارىْ بطلب من الرئيس او نائبه ويكون إنعقاده صحيحا اذا حضره خمسة من اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأجماع او اكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. د- يعين المجلس سكرتيراً لاعماله ويحدد الرئيس المكافآت التي تدفع له.

الإحالة

المادة 7 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية