الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (10)
أ- يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء فيها، او من لقب او كنية كل منهم، او من اسم واحد او اكثر منهم
او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او اسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال او ما يفيد
معنى هذه العبارة. ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
ب - لشركة التضامن ان تتخذ لها اسما تجاريا خاصا على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان
يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها.
جـ - اذا توفي جميع الشركاء في شركةالتضامن فلورثتهم بموافقة الوزير بناء على تنسيب المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة
واستعماله، علىان يضاف اليه ما يدل على انهم خلفاء في الشركة لمورثيهم.