التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 108من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- لا يجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في تلك الاسهم الا اذا كان شخصا اعتباريا. و يحظر الاكتتاب الوهمي او باسماء وهمية و ذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يترتب على البنوك والشركات المالية التي يجري الاكتتاب لديها في اسهم اي شركة مساهمة عامة ان تتخذ الاجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية لاجراء عمليات الاكتتاب بصورة تتفق مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الإحالة

المادة 108 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية