الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يستمر الاكتتاب العام في اسهم الشركة المساهمة العامة لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ، فاذا
لم يبلغ مجموع ما اكتتب به. في اسهم الشركة في نهاية هذه المدة ثلثي رأس مال الشركة ، فعلى المؤسسين القيام بأحد الاجراءين
التاليين اذا لم يكن لدى الشركة متعهد تغطية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة:-
1- الرجوع عن تأسيس الشركة ، وفي هذه الحالة يترتب على البنوك والشركات المالية اعادة المبالغ المكتتب بها الى اصحابها
، و يتحمل المؤسسون نفقات التأسيس بالتضامن و التكافل.
2- او قيام المؤسسين باتمام الاكتتاب في اسهم الشركة الى ما لا يقل عن ثلثي رأس مالها وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم
دون طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب العام.
ب- واما اذا كان لدى الشركة متعهد تغطية فيصبح ما تبقى من اسهم الشركة بعد اغلاق الاكتتاب العام ملكا لذلك المتعهد،
ويدفع للشركة قيمتها وفقا لشروط اتفاقية التغطية المعقودة بين الطرفين.