التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 109من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يستمر الاكتتاب العام في اسهم الشركة المساهمة العامة لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ، فاذا لم يبلغ مجموع ما اكتتب به. في اسهم الشركة في نهاية هذه المدة ثلثي رأس مال الشركة ، فعلى المؤسسين القيام بأحد الاجراءين التاليين اذا لم يكن لدى الشركة متعهد تغطية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة:- 1- الرجوع عن تأسيس الشركة ، وفي هذه الحالة يترتب على البنوك والشركات المالية اعادة المبالغ المكتتب بها الى اصحابها ، و يتحمل المؤسسون نفقات التأسيس بالتضامن و التكافل. 2- او قيام المؤسسين باتمام الاكتتاب في اسهم الشركة الى ما لا يقل عن ثلثي رأس مالها وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب العام. ب- واما اذا كان لدى الشركة متعهد تغطية فيصبح ما تبقى من اسهم الشركة بعد اغلاق الاكتتاب العام ملكا لذلك المتعهد، ويدفع للشركة قيمتها وفقا لشروط اتفاقية التغطية المعقودة بين الطرفين.

الإحالة

المادة 109 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية