التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · شركة التضامن

المادة 11من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (11) تسجل شركة التضامن في المملكة وفقا للاجراءات التالية: - أ - يقدم طلب التسجيل الى المراقب وترفق به النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا، مع بيان يوقعه كل منهم امام المراقب او امام من يفوضه خطيا بذلك ، ويجوز توقيع هذا البيان امام الكاتب العدل ، ويشترط ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي: - 1 - عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد 2 - اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه 3 - المركز الرئيس للشركة. 4 - مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك فيه 5 - غايات الشركة 6 - مدة الشركة اذا كانت محدودة 7 - اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها. 8 - الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او وفاة الشركاء جميعا. ب - يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم. واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار. ج - اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن، او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير او محكمة العدل العليا بمقتضى احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل وينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية. ويصدر المراقب للشركة شهادة تسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية ، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في المركز الرئيسي لها. د- لا يجوز لشركة التضامن ان تباشر اعمالها او تمارس ايا منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى احكام هذه المادة ووفقا لسائر احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 11 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية