الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (115) من هذا القانون للهيئة التأسيسية في اي اجتماع
تعقده بمقتضى تلك المادة فتتولى القيام بالمهام التالية:-
1- الاطلاع على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال التأسيس واجراءاته ، مع الوثائق
المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، و مدى موافقتها للقانون و لنظام الشركة الاساسي.
2- اقرار قيم الاسهم العينية التي قدمها المؤسسون والمقدرة من لجنة الخبراء.
3- الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها و اتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
4- انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة.
5- انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم.
6- اعلان تأسيس الشركة نهائيا.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة التأسيسية للشركة بالاكثرية المطلقة للاسهم الممثلة في اجتماعها ، و يشترط في ذلك انه
لا يجوز للمكتتبين باسهم عينية في الشركة التصويت على القرارات المتعلقة بهذه الاسهم.