الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعتبر المساهم في الشركة المساهمة العامة مدينا لها بالقسط غير المدفوع من قيمة اي سهم من اسهمه في الشركة ،فاذا
لم يسدد ذلك القسط قبل انتهاء اليوم المعين لتسديده فعلى مجلس ادارة الشركة ان يحقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره
البنك المركزي الاردني.
ب- فاذا استمر المساهم في تخلفه عن تسديد القسط مع الفائدة التي تحققت عليه فلمجلس ادارة الشركة بيع السهم الذي استحق
عليه ذلك القسط في اي وقت بعد ذلك وفقا للاجراءات التالية:-
1- ترسل الشركة للمساهم بالبريد المسجل اشعارا على عنوانه المسجل لديها ، تطلب منه فيه تسديد القسط المستحق عليه مع
الفائدة التي تحققت عليه حتى تاريخ المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار ، ويعتبر هذا الاشعار مبلغا
له خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعه في البريد المسجل.
2- فاذا لم يسدد المساهم المبلغ المطلوب منه خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فلمجلس ادارة الشركة
عرض السهم الذي استحق ذلك المبلغ من قيمته للبيع بالمزاد العلني بعد عشرين يوما من انتهاء مدة اشعار التسديد الموجه
للمساهم سواء كان ذلك السهم مدرجا على لوائح السوق او لم يكن. وعلى مجلس ادارة الشركة الاعلان عن موعد البيع في صحيفتين
يوميتين محليتين على الاقل.
3- يستوفى من الثمن الذي بيع به السهم القسط المستحق من قيمته مع الفوائد المتحققة عليه حتى تاريخ بيعه ، واي نفقات
اخرى تكبدتها الشركة لبيع السهم ، ويرد ما تبقى من ثمن السهم لمالكه السابق واما اذا لم يكف الثمن لتسديد ذلك القسط
والفوائد المتحققة عليه ونفقات البيع ، فللشركة الرجوع بالفرق على المالك السابق للسهم ، وتعتبر قيود الشركة وسجلاتها
بينة على ذلك.