التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · "إسناد القرض"

المادة 142من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يشترط في إسناد القرض ما يلي:- أ- موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناءا على توصية مجلس الإدارة. ب- أن يكون رأسمال الشركة المكتتب به قد سدد بكامله. ج- أن لا تتجاوز قيمة إسناد القرض رأسمال الشركة المدفوع إلا إذا أجازت لجنة الإصدارات غير ذلك. د- أن تكون الإسناد مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على موجودات الشركة أو أية ضمانات أخرى توافق عليها لجنة الإصدارات. هـ- أن توافق لجنة الإصدارات على شروط الإسناد.

الإحالة

المادة 142 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية