الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (144)
أ- تعد الشركة المصدرة لإسناد القرض نشرة الإصدار بالتعاون مع مدير الإصدار الذي يمثل الشركة أو الشركات التي تتولى
إدارة إصدارات الأسهم وإسناد القرض.
ب- يجب أن تشتمل نشرة إصدار الاسناد على جميع المعلومات المتعلقة بعناصر الإصدار وبخاصة ما يلي::-
1- اسم الشركة المقترضة ومقدار رأسمالها ومعلومات عامة عنها وعن وضعها المالي.
2- قيمة الإصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند وسعر الإصدار وتاريخه.
3- سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها.
4- نوع الاسناد المصدرة إن كانت اسمية أو لحاملها أو لكليهما.
5- الامتيازات والعوائد والمكافآت والجوائز إن وجدت.
6- طريقة الاكتتاب بالإسناد ومدته وطريقة الدفع ومواعيد التخصيص وتسليم الاسناد وتداولها.
7- تحويل الاسناد لحامله وقسائمها إلى إسناد اسمية وبيان الأحكام الخاصة بتلف تلك الإسناد وفقدانها.
8- مواعيدالوفاء بالقيمة الاسمية للسند.
9- الغرض من القرض واستخدام حصيلة الإصدار.
10- ضمانات الوفاء بما في ذلك الكفالات إن وجدت.
11- اسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل وبيان أرصدتها غير المسددة وحقوق مالكي تلك الأسناد وتلك التي سيتم إصدارها.
12- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها للسنتين السابقتين على الإصدار.
13- حالات الإخلال بشروط الإصدار وما يترتب عليها من نتائج.
14- إدارة الإصدار وتغطيته ومدير الإصدار و وكلاء البيع و وكلاء الدفع.
15- أي معلومات أو بيانات ضرورية ترى لجنة الإصدارات إضافتها بموافقة الوزير.
ج- يجب أن تعرض نشرة الإصدار على لجنة الإصدارات للموافقة عليها قبل السماح بنشرها.