الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:-
أ- على وجه السند:
1- اسم الشركة المقترضة وشعارها أن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.
2- اسم مالك سند القرض إذا كان السند إسميا.
3- رقم السند ونوعه وقيمته الإسمية ومدته وسعر الفائدة.
ب- على ظهر السند:
1- مجموع قيم إسناد القرض المصدرة.
2- مواعيد وشروط إطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت.
4- أي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تكون قد وردت بنشرة الإصدار.