التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · شركة التضامن

المادة 15من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (15) ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر المنصوص عليها في المواد (11) و ( 13) و ( 14) من هذا القانون لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة او على التغيير الطارئ عليها او على قيامها، كما لا يؤثر على حق الغير او مصلحته في التمسك ببطلان التغيير او التعديل الذي لم يتم تسجيله ونشره ، ويشترط في ذلك ان لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء في شركات التضامن بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ويتحمل الشركاء جميعهم بالتضامن والتكافل ضمان اي ضرر يترتب على التخلف او ينشأ عنه.

الإحالة

المادة 15 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية