الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يجوز للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للأحكام التالية:-
أ- أن يتضمن قرار الهيئة العامة ونشرة الإصدار جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الأسناد إلى أسهم وأن
يتم التحويل بموافقة مالكيها وبالشروط وطبقا للأسس المحددة في نشرة إصدارها.
ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها نشرة الإصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة
فقد حقه في التحويل.
ج- أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الأسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء
السنة المالية.
د- أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل أسناد القرض التي رغب أصحابها
في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة.