الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي أسناد
القرض عن مرة واحدة في السنة.
ب- تدعى هيئة مالكي الأسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام
ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
ج- كل تصرف يؤدي إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو تخفيض قيمة الدين أو إنقاص الضمانات لمالكي الأسناد
وبوجه عام كل تصرف يمس حقوقهم يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي إسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة
في الاجتماع وعلى أن لا تقل الأسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الأسناد المصدرة والمكتتب بها.
د- يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي الأسناد إلى المراقب ولجنة الإصدارات والسوق والشركة المصدرة للإسناد.