التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · "إسناد القرض"

المادة 158من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض عن مرة واحدة في السنة. ب- تدعى هيئة مالكي الأسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة. ج- كل تصرف يؤدي إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو تخفيض قيمة الدين أو إنقاص الضمانات لمالكي الأسناد وبوجه عام كل تصرف يمس حقوقهم يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي إسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن لا تقل الأسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الأسناد المصدرة والمكتتب بها. د- يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي الأسناد إلى المراقب ولجنة الإصدارات والسوق والشركة المصدرة للإسناد.

الإحالة

المادة 158 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية